بالمعاطاة فالذي قوّيناه (١) في محلّه هو إمضاء هذه المعاملة بترتيب (٢) آثار الملك عليها ، والوجه في الفرق بينهما مذكور في محلّه ، وأمّا إذا كان المدرك أمرا باطلا فلا عبرة به قطعا.
ومنها : هل الأصل المذكور يعمّ المسلم بأقسامه من المؤمن والمخالف والكافر أيضا ، أو يختصّ (٣) بالمسلم (٤) مطلقا ، أو يخصّ (٥) المؤمن فقط؟ وجوه : أقواها الأوّل ؛ لقيام السيرة المستمرّة على حمل أفعال المخالفين والكفّار على الصحيح فيرتّبون (٦) عليها آثارها المطلوبة منها من النقل والانتقال وإن كان ظاهر العنوان مخالفا لما ذكرنا كظاهر قول الأمير عليهالسلام : « ضع » (٧) لانتفاء الاخوة بين المؤمن والمخالف والكافر. ولك أن تقول : إنّ ترتيب (٨) الآثار على تلك الأفعال ليس بواسطة حمل أفعالهم على الصحيح فيما لو دار بينه وبين الفاسد ، بل بواسطة وجوب إلزامهم على أمر ألزموا (٩) به أنفسهم كما هو مفاد النصّ ، فيجوز التصرّف في المتعارضين في عقودهم وإن كان باطلا عندنا كما في ثمن الخمر ، ولا تحلّ (١٠) لنا نساؤهم إلى غير ذلك من الآثار ما لم تكن (١١) متجاوزة عنهم إلينا ، وأمّا مع التجاوز كما في معاملتهم بشيء معاملة الطهارة أو النجاسة فلا يحمل على الصحّة كما لا يخفى.
ومنها : أنّ أصالة الصحّة لا تقضي (١٢) إلاّ بإثبات (١٣) الصحّة من الجهة المشكوكة ،
__________________
(١) « ز ، ك » : قرّبناه.
(٢) « ز ، ك » : بترتّب.
(٣) « ز ، ك » : « يخصّ ».
(٤) « ك » : المسلم.
(٥) « ج ، م » : يختصّ.
(٦) المثبت من « ز » وفي سائر النسخ : فيترتّبون.
(٧) تقدّم في ص ٤٧٠.
(٨) « ز » : ترتّب.
(٩) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : ما لو لزموا.
(١٠) في النسخ : ولا يحلّ.
(١١) المثبت من « م » ، وفي سائر النسخ : لم يكن.
(١٢) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : لا تقتضي.
(١٣) « ك » : إثبات.