طهارة ماء بعد العلم بها في السابق يجب بحكم الاستصحاب من القول بترتيب (١) جميع ما كان يترتّب عليه حال العلم في غير ما يكون العلم موضوعا له من الآثار الشرعية كجواز شربه وصحّة الوضوء منه وطهارة ملاقيه وتطهّر (٢) ما يغتسل منه إلى غير ذلك من الآثار الشرعية المترتّبة عليه.
فإن قلنا بأنّ المحكّم (٣) فيما إذا غسلنا الثوب بمستصحب الطهارة هو استصحاب طهارة الماء ، فلا يلزم تخصيص في عموم قوله : « لا تنقض » لأنّ الاستصحاب في طرف المزال (٤) مرتفع موضوعا ، لأنّ الشكّ فيه بمنزلة عدم الشكّ ، لأنّه كالعلم حينئذ.
فإن قلنا بأنّ اللازم هو الأخذ باستصحاب نجاسة الثوب ، فيلزم تخصيص قوله : « لا تنقض » لأنّه يقين على هذا التقدير يجوز نقضه بالشكّ ؛ لأنّ معنى عدم جواز النقض في المورد المذكور هو الحكم بطهارة الثوب وعند عدمه فالنقض ظاهر كما لا يخفى.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الحكم بنجاسة الثوب يؤثّر في نجاسة الماء فلا يلزم التخصيص (٥) ، بل هو أيضا من التخصيص الموضوعي.
وفساده لا يكاد يخفى على أوائل العقول (٦) ؛ لأنّ طهارة الثوب من الأحكام الشرعية لطهارة (٧) الماء وليس نجاسة الماء من الأحكام الشرعية المترتّبة على نجاسة الثوب ، إلاّ (٨) أن يفرض ورود النجاسة عليه مع كونه قليلا فينعكس القضيّة فيه ؛ لأنّ استصحاب النجاسة هو المزيل حينئذ.
__________________
(١) « ز » : بترتّب.
(٢) « ك » : تطهير.
(٣) « ز ، ك » : الحكم.
(٤) المثبت من « ك » ، وفي سائر النسخ : المزيل.
(٥) « ز ، ك » : تخصيص.
(٦) « ك » : « وفساده على أوائل العقول غير خفيّ » وقوله : « غير خفيّ » أو « لا يكاد يخفى » سقط من « ز ».
(٧) « ز » : بطهارة.
(٨) « ز ، ك » : ـ إلاّ.