دخول الشكّ في المزيل في العامّ وإرادة المولى من العامّ هذا (١) الفرد هو بعينه عدم دخول الشكّ المعتبر في المزال في الإرادة ، فإنّ وجوب العمل إنّما هو فرع دخوله تحت الإرادة ، بل التحقيق أنّه لا فرق بين دخوله تحت الإرادة في العامّ وبين وجوب العمل كما لا يخفى.
وبالجملة فنحن نقول : إنّ خروج الشكّ المعتبر في المزال في إرادة المولى واللافظ بواسطة دخول الشكّ المعتبر في المزيل ودخوله قطعي (٢) ، ففي الحقيقة لا يتحقّق مجرى الاستصحاب المسبّبي بواسطة انتفاء الشكّ فإنّه هو الملاك في أمر الاستصحاب ، فالتعارض في المقام صوري صرف ؛ لانتفاء المعارض في الواقع.
فإن قلت : قد سبق ـ في بعض مباحث الظنّ في الاعتراض على من زعم أنّ نتيجة الانسداد بعد إخراج القياس هو الظنّ الذي لم يقم قاطع على عدم اعتباره ، ورام بذلك (٣) القول بعدم (٤) حجّية الشهرة ونحوها لقيام (٥) الظنّ على عدم حجّيتها مستندا في ذلك بأنّ دخول المانع تحت الدليل يوجب التخصيص ، بخلاف الممنوع فإنّ دخوله يوجب تخصيص حكم العقل بغير المانع ـ أنّ مفاد الظنّ الممنوع أيضا هو خروج المانع عن الدليل موضوعا ، غاية الأمر أنّ المانع يدلّ على خروج الممنوع مطابقة والمانع (٦) يدلّ على خروجه التزاما ، فدخول كلّ واحد منهما دليل قطعي على خروج الآخر ، وبمثله نقول في الاستصحابين ؛ لعدم الفرق بينهما في وجه.
قلت : قد أشرنا سابقا بدفع ذلك ، ونزيدك توضيحا بالفرق بين المقامين ، ففيما إذا كان الحكم من الأحكام العقلية يوجب العمل بالظنّ بعد الانسداد على القول به ، لا
__________________
(١) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : هو.
(٢) « ز » : في قطعي ، « ك » : فيه قطعي.
(٣) « ز ، ك » : ذلك.
(٤) « ز ، ك » : بعد.
(٥) « ز ، ك » : بقيام.
(٦) كذا. والصواب : الممنوع. وقوله : خروجه ، أي خروج المانع.