أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ )(١) ظاهر يشمل الزوجة المتوفّى عنها زوجها وغيرها أيضا ، وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )(٢) أيضا يشمل القبيلتين فإبقاء الظاهر الأوّل والحكم باختصاص الثاني بغير المتوفّى عنها زوجها ، أو (٣) الحكم باختصاص الأوّل وإبقاء الثاني بحاله من دون ما يصلح لذلك ، ترجيح بلا مرجّح ، فعلى المجتهد الأخذ بالأصول المعمولة عنده في مثل المقام.
نعم ، لو فرض أنّ المتعارضين يمكن رفع اليد عن أحدهما سندا كما في الأخبار الظنّية يمكن القول بترجيح المطابق للشهرة على بعض الوجوه المتقدّمة ، إلاّ أنّ ذلك رجوع عمّا نحن بصدده من انحصار وجه التعارض في الدلالة وقد عرفت صعوبة الخطب في (٤) ذلك المقام ومن هنا أذعن سيّد المدارك (٥) بأنّ مخالفة الأصحاب أشكل من طرح الخبر الصحيح.
وبالجملة ، ففيما لو فرض الكلام في الدلالة فقط لا نرى وجها للأخذ بالشهرة ، ومن هنا ترى أنّ السيّد المذكور ما تبع الشهرة في الحكم بنجاسة رجيع الطير الغير المأكول لحمه فقال (٦) : المتّجه القطع بطهارة الذرق تمسّكا بالأصل السالم من (٧) المعارض ، مع تعارض رواية عبد الله بن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (٨) ورواية الشيخ عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله » (٩) في خصوص المسألة ، فظهر أنّ كلام السيّد وأمثاله إنّما هو فيما أمكن التصرّف السندي في الرواية دون ما كان الكلام متمحّضا في الدلالة على ما هو المفروض.
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) البقرة : ٢٣٤.
(٣) « س » : « و » بدل : « أو ».
(٤) « س » : فيما.
(٥) مدارك الأحكام ٤ : ٩٥.
(٦) المدارك ٢ : ٢٦٢.
(٧) « م » : عن.
(٨) تقدّم في ص ٣٩٧ و ٥٤٨.
(٩) تقدّم في ص ٤٥٨ ـ ٥٤٩.