تعريف الوحيد البهبهاني الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي.................... ٤٠١
المناقشة فيما أفاده.......................................................... ٤٠٤
الأنسب في تعريف الدليل الاجتهادي........................................ ٤٠٥
ملخّص الكلام............................................................ ٤٠٥
لا شكّ في تقديم الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب بناء على الظنّ النوعي...... ٤٠٦
كلام المحقّق القمي......................................................... ٤٠٧
وجوه النظر فيه............................................................ ٤٠٨
الكلام فيه بناء على الظنّ الشخصي......................................... ٤١١
الكلام فيه بناء على الأخبار :
لا إشكال في ورود الدليل الاجتهادي على الاستصحاب فيما لو كان مفيدا للقطع ٤١١
أمّا فيما لو كان الدليل ظنّيا فقد يقال بالورود................................. ٤١١
التحقيق أنّه ليس من الورود بل هو من جهة التحكيم.......................... ٤١٢
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
الأولى في أنحاء التصرّفات الواقعة في الأدلّة من الورود والتخصّص والتخصيص والحكومة ٤١٢
الثانية في معنى جعل الشيء طريقا فيما يحتاج إلى الجعل......................... ٤١٥
بيان حكومة الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب.............................. ٤١٧
ردّ كلام بعض الأعيان حيث زعم أنّه من الورود............................. ٤١٨
انقداح فساد مقالة من زعم أنّ بين الدليل الدالّ على البيّنة وبين الاستصحاب عموم وخصوص من وجه ٤٢٠
ظهور وجه تقديم الأدلّة الاجتهادية على سائر الأصول......................... ٤٢١
تذنيب في الكلام مع بعض متأخّري المتأخّرين في المراد من اليقين الناقض في الأخبار ٤٢١