الاتّصاف في المشتقّ وجعل الصورتين بمنزلة الأوصاف الواردة على ذلك المورد ، فيتوهّم فيه جريان النزاع المذكور وذلك بخلاف أسماء المعاني ؛ فإنّ هذا التفكيك فيها غير معقول.
وأمّا الأوّل ، فلأنّ المطلوب بالنزاع هو بيان أنّ العنوان المفروض اتّحاده مع شيء آخر في زمان الاتّصاف هل يوجب زوال ذلك العنوان عدم اتّصاف المورد وعدم صدقه عليه ، أو لا؟ وهذا لا يجري في الفعل ؛ لعدم اتّحاده مع الغير.
أمّا الأوّل ، فلأنّ الكلام في صدق المشتقّ على ذلك المورد المفروض زوال الوصف عنه بعد فرض الاتّصاف وهو بعينه معنى الاتّحاد الذي يوجب الحمل.
لا يقال : لا نسلّم اعتبار الحمل في النزاع ؛ فإنّ الكلام في تعيين مدلول المشتقّ مع قطع النظر عن وقوعه في تركيب فضلا عن كونه محمولا.
لأنّا نقول : لا ينبغي الارتياب في أنّ النزاع في الصدق الموصوف على اعتبار الحمل كما نشاهد في عنوان جماعة من أهل الفنّ حيث عنونوا هل يشترط في صدق المشتقّ بقاء المبدأ ، أم لا؟ ولا ينافي ذلك اعتبار كون النزاع في تعيين مدلول المشتقّ أيضا كما لا يخفى.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الفعل في مرتبة كونه فعلا لا يعقل اتّحاده مع شيء ؛ لأنّ مدلول الفعل مركّب من الحدث والنسبة إلى فاعل ما الواقعة في زمان خاصّ وهو المدلول المركّب يمتنع اتّحاده مع شيء.
نعم ، يمكن انتزاع معنى آخر بسيط من ذلك المركّب وجعله محمولا على الفاعل وهو عين مدلول المشتق مثلا كما لا يخفى.
فإن قلت : لا ريب في أنّ الفعل إنّما يقع مسندا وهو مع الفاعل ـ ضميرا أو ظاهرا ـ معدود في القضايا ، والجمل الخبرية في الماضي والمضارع مثلا وهو في معنى