لإيجادها ، أو مكانا ، أو زمانا لذلك ، وهذه العلقة أوجبت (١) صدق تلك المفاهيم وحملها عليها ، فيدور ذلك مدار الاتّحاد واقعا ، وعند الانقضاء والتبدّل ـ سواء كان بمجرّد الارتفاع ، أو ورود ضدّ آخر عليه ـ لا يصدق تلك المفاهيم عليها ، فلا وجه لدعوى الصدق.
والقول بأنّ مجرّد الاتّصاف في زمان قبل فرض الحمل والاتحاد يوجب الصدق ـ كما قد يتمسّك في ذلك ببعض الموارد المشتبه ـ مدفوع بعدم مساعدة العرف على ذلك من دون قرينة ، وأغلب مواضع الاشتباه إنّما يكون الإطلاق باعتبار حال التلبّس على الوجه المتقدّم ، فيكون ذلك على خلاف مطلوبهم أدلّ.
وعند التحقيق يكون ما ذكر استنادا إلى التبادر وصحّة السلب عن مورد لا يكون الذات متّحدة مع المفاهيم المذكورة ولو بحسب الفرض والاعتبار ، والوجدان الصحيح الخالي عن شوائب الأوهام الحاصل لنا في أربعين سنة بعد تتبّع موارد الاستعمالات في جميع اللغات أعدل شاهد على ذلك من غير فرق بين المبادئ على اختلافها من الأفعال والكيفيات الراشحة وغيرها.
إلى هنا جفّ قلمه الشريف طيّب الله نفسه ، وروّح الله رمسه بمحمّد وآله صلوات الله عليهم.
__________________
(١) في النسختين : « أوجب ».