الأشياء القارّة كالأرض والسماء والماء والهواء لا يصحّ الحكم ببقائه كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الغلبة قد تكون (١) جنسية وهي ما إذا كانت الأفراد الموجودة على صفة أفراد الجنس (٢) ، كما إذا شككنا في استدارة جسم من الأجسام السفلية من المعادن أو النبات (٣) أو الحيوان ـ مثلا ـ فإنّه يحكم فيه بعدمها ؛ لأنّ الغالب في الموجودات الجسمانية المركّبة عدم الاستدارة ، ثمّ إنّ الغلبة الجنسية كنفس الأجناس متدرّجة في المراتب ، والفرض غير خفيّ ، وقد تكون (٤) نوعية كما في أفراد الإنسان فيما إذا وجدناها (٥) على صفة واحدة ككونها في الأغلب على رأس واحد مثلا ، وقد تكون صنفية كما في أفراد الزنجي فإنّ الغالب فيها السواد مثلا ، وقد يختلف ذلك باختلاف الأصناف المندرجة تحت صنف فقد يكون أهل بلد (٦) مخصوص من الزنج على خلاف أفراد الصنف المطلق ، كما في الغلبة الجنسية أيضا تصير مختلفة على ما عرفت ، ولا شكّ في حصول الظنّ من الأقسام المذكورة ، ولا بدّ من الأخذ به أيضا على تقدير القول به أعاذنا الله منه بحقّ محمّد وآله (٧) ، ولكن ذلك فيما إذا لم تكن (٨) الغلبة معارضة (٩) بغلبة أخرى.
وأمّا إذا تعارضت الغلبتان الجنسية والنوعية أو الصنفية أو أصناف الصنف كما لا يخفى ، فالتحقيق (١٠) هو الإلحاق بالغلبة الخاصّة في جميع المراتب ؛ لأنّ منشأ الإلحاق في الغلبة هو الظهور على ما عرفت ، والغلبة النوعية أشدّ ظهورا من الغلبة الجنسية ، والصنفية أظهر من النوعية ، والصنف الخاصّ أظهر من الصنف المطلق ، فبالحقيقة يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، ولا شكّ في تقديم الأظهر على الظاهر
__________________
(١) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : يكون.
(٢) « م » : أفرادا للجنس.
(٣) « ز ، ك » : النباتات.
(٤) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : يكون ، وكذا في المورد الآتي.
(٥) « م » : ـ ها.
(٦) « ز ، ك » : مثل بلد ، وفي « ج » : هذا عليه.
(٧) « ز ، ك » : ـ بحقّ محمّد وآله.
(٨) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : لم يكن.
(٩) « ج » : متعارضة.
(١٠) « ز ، م » : التحقيق.