«ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضي رحمهالله على أخيه المرتضى من أن الإجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون مجزية. وأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور ...» ونحوه عن الذكرى. وأين هذا مما نحن فيه من فرض الاحتياط بمتابعة الواقع المحتمل؟!.
الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من أن مراتب الامتثال عند العقل أربع مترتبة لا يجوز العدول إلى اللاحقة مع تيسر السابقة ، وهي الامتثال التفصيلي ، ثم الإجمالي ، ثم الظني ، ثم الاحتمالي. ففي المقام إن كانت الشبهة موضوعية يحسن الاحتياط مطلقا ولو قبل الفحص ، لعدم وجوب الفحص فيها فلا تكون منجزة ، وإن كانت حكمية لم يحسن الاحتياط فيها إلا بعد الفحص والعجز عن معرفة الحكم ، إذ التكليف فيها بمجرد احتماله يتنجز بتمام ما يعتبر فيه ، وحيث كان الامتثال التفصيلي معتبرا فيه مع التمكن كان هو المتعين ، ولم يحسن الانتقال منه إلى الامتثال الاحتمالي.
وفيه ـ مع أن مجرد عدم تنجز التكليف في الشبهة الموضوعية لا ينافي اعتبار الإطاعة التفصيلية فيها مع التمكن منها وعدم الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية لو صادفت ثبوت التكليف واقعا. وأن لازم ما ذكره أنه مع تعذر تحصيل العلم لا بد في مشروعية الاحتياط من محاولة تقوية الاحتمال وجعله ظنا بالفحص ، مع إمكانه ، ولا يظن منه الالتزام بذلك ـ : أنه لا أصل لما ذكره من الترتب بين وجوه الإطاعة المذكورة ، بل يكفي مجرد موافقة الأمر على تقدير حصوله وإن كان محتملا. لأن الترتب المذكور إن كان بحكم العقل لكونه من شئون إطاعة التكليف لم يفرق فيه بين التعبديات والتوصليات مع عدم الإشكال في الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في التوصليات ، كما سبق. وإن كان بحكم الشارع لدخله في