وعلى هذا نقول : شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر ، فيمكن التمسّك بالاستصحاب فيه ، وأمّا القسم الثاني فلا ، فالتمسّك (١) فيه مشكل.
فإن قلت : بعد ما علم في القسم الأوّل أنّه لا يزول الحكم بزوال الوصف فأيّ حاجة إلى التمسّك بالاستصحاب؟ وأيّ فائدة فيما ورد في الأخبار بأنّ (٢) اليقين لا ينقض إلاّ بمثله؟
قلت : القسم الأوّل على وجهين : أحدهما : أن يثبت [ أنّ ](٣) الحكم بمثل النجاسة بعد ملاقاة النجس حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذ فائدته أنّ عند حصول الشكّ بورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة ، والآخر : أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف لكن لم يعلم أنّه ثابت دائما أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة أو لا ، وفائدته حينئذ أنّه إذا ثبت الحكم فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.
ثمّ لا يخفى أنّ الفرق الذي ذكرنا من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل ، مع انضمام أنّ (٤) في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأوّل وأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، قد يقال : إنّ ظاهره أن يكون اليقين حاصلا لو لا الشكّ باعتبار دليل دالّ على الحكم في غير صورة ما شكّ فيه ؛ إذ لو فرض عدم دليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم لا الشكّ كأنّه يصير قريبا ، ومع ذلك ينبغي الاحتياط في كلّ من القسمين ، بل في الأمور الخارجية أيضا (٥) ، انتهى كلامه الشريف في التعليقة.
وخلاصته ما أورد على نفسه في الكلام المنقول عنه (٦) قبل الحاشية (٧) من قوله : فإن
__________________
(١) « ج » : فلأنّ التمسّك.
(٢) « ز ، ك » : من أنّ.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) « ك » : أنّ الظهور.
(٥) شرح الوافية ( مخطوط ) : ١٣٣ / ب ـ ١٣٤ / أ.
(٦) « ج ، م » : ـ عنه.
(٧) في ص ١٣٥.