به فرض وجوده ؛ إذ لا فرق بين الحكم الثابت للموضوع بين أن يكون الحكم مدلولا لدليل اجتهادي أو مفادا لأصل عملى إلاّ في الظاهرية والواقعية التي لا مدخل لها في المقام.
وبالجملة : فالذي يظهر من ملاحظة القضايا الشرعية أنّ الأحكام تلحق (١) الموضوعات على تقدير الوجود ، فزيد الموجود حكمه حرمة زوجته عند العلم بعدم الطلاق وعند الشكّ فيه ، وأمّا الشكّ في وجود زيد فلا مدخل لهذا الحكم فيه أبدا ، كما لو شككنا في ارتفاع نجاسة الكلب فإنّ استصحاب نجاسة الكلب لا يناط بوجود الكلب وإن كانت النجاسة متعلّقة بالكلب الموجود ، نعم يتوقّف فعلية هذا الحكم في الخارج على وجود الكلب ، فلو كان الشكّ في وجود الكلب يكفي استصحابه في ترتّب هذه الأحكام المترتّبة (٢) عليه ، فعند التحقيق يرتفع الشكّ الحاصل في الحكم من غير جهة الموضوع (٣) بفرض وجوده ، وتعلّق أحكامه به على هذا الفرض ، ويبقى الشكّ فيه من جهة بقاء الموضوع خاصّة ، وقد عرفت كفاية استصحاب الموضوع في رفع هذا الشكّ أيضا. هذا إذا كان الشكّ في الحكم الشرعي الذي يترتّب (٤) على نفس الموضوع من غير توسّط (٥) أمر عادي ، أو عقلي.
وأمّا الكلام فيما إذا كان الحكم الشرعي مترتّبا على الموضوع بالواسطة ، فالحقّ أيضا (٦) عدم الحاجة إلى استصحاب الموضوع ؛ لكفاية استصحاب نفس الواسطة ، حيث إنّها من الموضوعات أيضا ، مثلا لو شككنا في حرمة شيء مهلك بواسطة كونه ذا كيفية مائلة عن حدّ الاعتدال في إحدى الكيفيات الأربعة التي تحصل منها الأمزجة على ما يعبّر عنها بالسمّية مثلا ، فإنّه لا حاجة في إثبات الحرمة إلى استصحاب
__________________
(١) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : يلحق.
(٢) « ز ، ك » : المتفرّعة.
(٣) « ز ، ك » : الموضوع ويبقى.
(٤) « ز » : ترتّب.
(٥) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : توسيط.
(٦) « ز ، ك » : ـ أيضا.