السمّية التي يترتّب عليها الإهلاك ، ثمّ استصحاب الإهلاك ، ثمّ استصحاب الحرمة بإعمال استصحابات ثلاث ، بل يكفي في ذلك استصحاب المهلك ومعناه حرمة أكله على ما عرفته (١).
أمّا أوّلا : فلأنّ المهلك أيضا موضوع من الموضوعات ، واستصحابه غير محتاج إلى إحراز الموضوع فإنّه على ما هو موضوع لا موضوع له ، كما في الماهيّة المعرّاة عن الوجود والعدم فيما كانت موضوعا في استصحاب الوجود ، نعم لو فرض له حكم آخر فيحتاج إلى اعتبار موضوع آخر إلاّ أنّه لا مدخل له في المقام ، والسرّ في ذلك أنّ المهلكية كالسمّية من الأعراض الحالّة في محلّ واحد ؛ لامتناع قيام المعنى بالمعنى ، غاية الأمر أنّ السمّية واسطة في ثبوت الإهلاك في المحلّ فكما يمكن ملاحظة ذلك المحلّ منعوتا (٢) بالسمّية ومتّصفة بها واستصحابها ، فكذا يمكن ملاحظته متّصفة بالمهلكية ، وعلى هذا التقدير لا حاجة في استصحاب المهلك إلى استصحاب السمّ كما أنّه لا حاجة في استصحاب الحرمة إلى استصحاب المهلك ، بل يكفي فيه نفس استصحاب المهلك فإنّ معناه ترتيب (٣) أحكامه.
وأمّا ثانيا : أنّه على تقدير استصحاب السمّية فإن أريد إثبات الحرمة باستصحابها فغير سديد ؛ لكونه من الأصول المثبتة ، وإن أريد إثبات المهلكية وترتّبها على السمّية ، ثمّ استصحاب الحرمة فغير مفيد ؛ لعدم ترتّب الإهلاك على السمّية المستصحبة ، لأنّه من الآثار العاديّة أو العقلية ولا يترتّب على المستصحب ، وعلى القول باعتبار الأصل المثبت فيكفي في إثبات الحرمة استصحاب السمّية ، ولا حاجة إلى إحراز الإهلاك بالاستصحاب ؛ لترتّب الحرمة على السمّية حينئذ (٤).
__________________
(١) « ج ، م » : عرفت.
(٢) « ز ، ك » : متقوّما.
(٣) « ز ، ك » : ترتّب.
(٤) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : ـ حينئذ.