مطلق الاستصحاب باستثناء (١) نقيض التالي لينتج وضع (٢) المقدّم ، لاتّحاد المناط وهو سبق اليقين ولحوق الشكّ ، وهو موجود في جميع الأقسام.
ومع ذلك كلّه فالتحقيق شمول النزاع للعدميات ؛ لعدم الفرق في نظر العقل بين الوجودي والعدمي في لحاظ الاستصحاب ، وأمّا دعوى الإجماع على الخروج فنظير دعوى الإجماع على خروج البراءة الأصلية ، وقد عرفت عدم إمكان استكشاف الوجه منه بعد احتمال انعقاده على وجوه مختلفة ، والعمل على طبق الأصول اللفظية ممّا لا يجدي.
وأمّا الجواب عمّا أوردناهما ـ [ و ] لعلّه يكون منشأ لتخيّل انعقاد الإجماع (٣) ـ فهو أنّه كما يحتمل أن يكون احتجاجا لإثبات حجّية مطلق الاستصحاب بواسطة حجّية قسم منها لاتّحاد المناط ، كذلك يحتمل أن يكون المقصود إثبات حجّية هذا القسم من الاستصحاب أيضا كأن يكون المقصود أنّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة في النفي والإثبات مطلقا لزم منه انسداد باب المحاورات والاحتجاجات ، ونظير ذلك في احتماله الوجهين ما مرّ نقله عن (٤) المعارج والمعالم (٥) من أنّ (٦) العلماء مطبقون على وجوب إبقاء الحكم مع عدم الدلالة الشرعية على ما تقتضيه البراءة الأصلية ؛ إذ يحتمل أن يكون الفقرة الأخيرة من اجتهاد الناقل لا من المستدلّ.
على أنّا لو سلّمنا الإجماع على خروج العدميات من النزاع ، فهو إنّما يسلّم في الأصول المعمولة في الألفاظ فقط ، وأمّا سائر الأصول العدمية ، كأصالة عدم الزوجية والملكية والتذكية ، وعدم الطهارة ، وعدم النجاسة ، وعدم الرطوبة واليبوسة ، ونحوها ،
__________________
(١) « ج » : فاستثناء.
(٢) « ج » : بوضع.
(٣) « ل » : للتخيّل لانعقاد الإجماع ، وفي « ز ، ج » : التخيّل انعقاد الإجماع.
(٤) « ل » : من.
(٥) المعارج : ٢٨٧ ؛ المعالم : ٢٣٤ ، ومرّ نقله في ص ٣٨.
(٦) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : بأنّ.