بمبدئه الخاصّ ، أعني المبدأ المأخوذ باعتبار زمن الاتّصاف ، أو الأعمّ منه وممّا بعده » (١).
قلت : الظاهر سقوط كلّ واحد منهما :
أمّا الأوّل ، فلأنّ معنى اتّفاق الاصوليين على كونه حقيقة في الحال هو الاتّفاق على صدقه على تقدير وجود المبدأ في المورد واتّحاده معه ، والخلاف في كونه حقيقة في الماضي هو أنّ الاتّصاف الفعلي هل هو شرط في الصدق ، أو يكفي فيه الاتّصاف قبل زمان الصدق أيضا في الجملة؟ وهذا المعنى ممّا لا يتوهّم معه دخول الزمان في مدلول المشتقّ كما يرشد إلى ذلك ملاحظة حال الجوامد وإمكان جريان هذا النزاع فيها (٢) وإن كان التحقيق عدم وقوعه فيها للاتّفاق على توقّف الصدق على الفعلية ، فلا وجه لحمل الماء على الهواء المنقلب منه كما هو ظاهر ، فكما أنّ الاتّفاق على ذلك لا يوجب توهّم دخول زمان الحال في الجوامد ، فكذا في المقام.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الظاهر من كلامه حيث فرض خروج الزمان وضعا عن مدلول المشتقّ ، واعتبره قيدا للحدث أنّه معتبر في وضع المبدأ والمعنى الحدثي وهو في غاية السقوط كما تقدّم.
وإن أراد نفي كونه جزءا وإنّما هو شرط خارج ـ على أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا كما هو أبعد الاحتمالين في كلامه ـ فهو أيضا ممّا لا وجه له ، فإنّه ممّا لا يقضي (٣) به شيء ، ومناف لكلمات جلّ القوم بل كلّهم بعد ما عرفت من معنى الخلاف والوفاق المذكورين.
مع أنّ قوله : « مفهوم الزمان » خارج فاسد قطعا ؛ لأنّه لو كان داخلا على وجه
__________________
(١) الفصول : ٦٠.
(٢) في النسختين : « فيه ».
(٣) في النسختين : « لا يقتضي ».