ـ صلىاللهعليهوآله ـ فوقع «كذلك هو ، والزكاة على ما كيل بالصاع» (١).
وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه سأله عن الحبوب ، فقال : «وما هي؟» فقال : السمسم ، والأرز ، والدّخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «في الحبوب كلها زكاة» (٢).
وروى أيضا عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب والحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع ـ عليهالسلام ـ : «صدقوا ، الزكاة في كلّ شيء كيل» (٣).
وهذه الأخبار بظاهرها تناقض الروايات الحاصرة للزكاة في التسعة ، مع ما في بعض تلك الأخبار من التصريح بالعفو عن سائر الحبوب من مثل العدس والحمّص والأرز والذرة وغيرها ، بعكس ما في هذه الأخبار من التصريح بوضع الزكاة في الجميع.
وقد نسب إلى المشهور الجمع بينهما بحمل هذه الأخبار بالنسبة إلى ما عدا الأجناس الأربعة ، على الاستحباب (٤).
وحكي عن السيّد حملها على التقيّة (٥). واختار هذا الحمل في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، الإستبصار ٢ : ٥ / ١١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٠ ذيل الحديث ٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١١ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ذيل الحديث ١.
(٤) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ١٠٨.
(٥) كما في الجواهر ١٥ : ٦٨ ، وانظر : الانتصار : ٧٨.