لحظة ولحظتين في خلال السوم ليس أمرا خلاف المتعارف ، بل هو أمر شائع قلّما يتّفق غنم أو إبل أو بقر لا يتّفق ذلك
بالنسبة إليها في تمام الحول ، ولا يخرج بذلك عرفا عن مصداق كونها سائمة عامها.
(و) من هنا يظهر أنّ القول بأنّ العلف اليسير الغير الخارج عمّا يتعارف حصول مثله كثيرا في خلال الرعي هو (الأشبه) بأصول المذهب لا (الأوّل) (ولو اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به) في الخروج عن أن يطلق عليها بالفعل عرفا أنّها سائمة (بطل حولها ، لخروجها عن اسم السوم) به في الفرض.
(وكذا) الحكم (لو منع السائمة مانع كالثلج) ونحوه (فعلفها المالك أو غيره) من ماله ، أو من مال المالك ، أو من مال ثالث ، سواء كان (بإذنه أو بغير إذنه) للخروج في الجميع عن اسم السائمة ، خلافا لمحكي التذكرة والموجز وكشفه فيما لو علفها الغير بغير إذن المالك ، فتلحق بالسائمة ، إذ لا مئونة على المالك فيه (١).
وفيه : ما لا يخفى من عدم الاعتداد بمثل هذه العلّة المستنبطة في الأحكام الشرعيّة التعبّديّة.
فالحقّ دوران الحكم مدار صحة إطلاق اسم السائمة عليها في تمام عامها وعدمه ، فمتى صدق عليها اسم السائمة ، وجب فيها الزكاة وإن توقّف سومها على صرف مال كثير لمصانعة ظالم أو استئجار راع ونحوه ، ومتى خرجت عن اسم كونها سائمة ، انقطع حولها وإن كان بفعل الغير من ماله.
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ٩٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٨ ، والموجز (ضمن الرسائل العشر) :١٢٣.