عن ماله عرفا ، ولا يتحقّق ذلك بمجرّد الضلال والفقد ما لم تطل مدّته بمقدار يعتدّ به ، فإنّ من شردت دابّته مثلا ، أو نسي الموضع الذي دفن فيه ماله ، لا يحصل بمجرّده صدق اسم الضياع والخروج عن اليد ما لم يستقرّ ذلك ويرجو عثوره عليه.
ومن هنا قد يفرّق بينه وبين المغصوب ، حيث إنّ الغاصب إذا كانت يده قاهرة ، كالعدوّ الّذي ينهب أمواله ، أو قاطع الطريق الذي ينزع ثيابه ، فإنّه بمجرّد استيلائه على المال ينقطع سلطنة المالك عنه عرفا ، ويضعف ملكيّته كما هو واضح.
(فإن مضى عليه سنون وعاد ، زكّاه لسنة) واحدة (استحبابا).
في المدارك قال : هذا مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا ، وأسنده العلّامة في المنتهى إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وحكى عن بعض العامّة القول بالوجوب.
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الموثّق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : «فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» (١).
وما رواه الكليني بسند صحيح عن العلاء بن رزين عن سدير الصيرفي ـ وهو ممدوح ـ قال : قلت لأبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : ما تقول في
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧.