قال الشافعي قولا واحدا (١). انتهى.
فإنّه مشعر بكون الحكم مبنيّا على القاعدة ، لا لأجل التعبد. وكيف كان ، فهو ضعيف.
(والأشبه) بالقواعد هو (استئناف الحول) من حين الشراء ، إذ قد عرفت في محلّه أنّه يعتبر في الأجناس الزكويّة بقاء عينها طول الحول ، وأنّ متعلّق الزكاة فيها هي عين تلك الماهيّات من حيث هي ، من غير أن يكون لمقدار ماليّتها مدخليّة في ذلك بعكس زكاة التجارة ، فمناط الحكمين مختلف لا دخل لأحدهما بالآخر ، فإذا اشترى بالدينار متاعا ، فقد انتفى موضوع زكاة الأصل ، فكيف يصحّ البناء على حوله؟ (ولو كان رأس المال دون النصاب ، استأنف) الحول (عند بلوغه نصابا فصاعدا) ولو بارتفاع قيمة المتاع ، بلا خلاف فيه ـ كما في الجواهر (٢) ـ ولا إشكال.
(وأمّا أحكامه) أي : أحكام مال التجارة (فمسائل) :
(الأولى : زكاة التجارة تتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه) على المشهور ، كما في الجواهر (٣) ، بل عن المفاتيح نسبته إلى أصحابنا (٤).
فإن أرادوا بذلك الاحتراز عن تعلّقها بالعين على سبيل الشركة ، كما هو مقتضى ما ذكروه تفريعا له من جواز تصرّف المالك في العين بغير
__________________
(١) حكى العبارة عن خلاف الشيخ ، صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٧١ ، وراجع : الخلاف ٢ : ٩٧ ، المسألة ١١٢.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٢٧٢.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ٢٧٢.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٧٢ ، وراجع مفاتيح الشرائع ١ : ٢٠٣.