الغلبة ، لا لإرادته بالخصوص.
وكيف كان ، فهذا الجواب لا يصلح أن يكون قرينة لصرف ما وقع عنه السؤال في القضيّة الولي أو الثانية ، عن ظاهرهما من الإطلاق ، كما لا يخفى على المتأمّل.
هذا كلّه ، مع أنّ المسألة بحسب الظاهر ممّا لا خلاف فيه ، فالتشكيك فيه لعلّه في غير محلّه.
ولكنّك عرفت فيما سبق أنّ التمكّن من التصرّف المعتبر في تحقّق أصل التكليف بالزكاة ـ أي : تعلّقها بالمال ـ عبارة عن كون النصاب تحت يده ، غير محجوب عنه ، ولا ممنوع عن التصرّف فيه ولو لمانع شرعيّ ، حسب ما مرّ الكلام فيه مفصّلا.
(و) أمّا (إمكان) صرفها إلى مستحقّها الذي به يحصل القدرة على (أداء الواجب) فهو (معتبر في الضمان لا في الوجوب) فضلا عن كونه شرطا في تعلّق الزكاة بالمال ، الذي هو حكم وضعي سببي لا يدور تحقّقه مدار صحّة التكليف ، فمتى ملك النصاب ، وحال عليه الحول وهو في يده ، تعلّقت الزكاة بماله ، ووجب صرفها إلى مستحقّيها مهما قدر عليه ، فإمكان الأداء من المقدّمات الوجودية للواجب ، لا من شرائط الوجوب.
وأمّا القدرة على الامتثال التي هي شرط عقلي لصحّة الطلب ، فهي عبارة عن كون المكلف ممّن يتمكّن في شيء من أزمنة مطلوبية الفعل من إيجاده ، لا كونه بالفعل قادرا عليه ، فالقدرة العقليّة المعتبرة في صحة التكليف بالزكاة عبارة عن كون المكلف ممّن يقدر على أن يصرفها إلى مستحقّها فيما يستقبل ولو بعد سنين ، فمتى تنجّز في حقّه هذا التكليف ، بأن تحقّق سببه ، وجب عليه تحصيل القدرة على الأداء ولو بحفظ المال