باب فقره.
وعن المصنّف في المعتبر أنّه جوز إعطاءه من سهم الغارمين أيضا ، لأنّ القصد بذلك إبراء ذمّته عمّا في عهدته (١).
وهو على إجماله لا يخلو من وجه غير خال من التأمّل ، مع أنّ الدفع إليه من حيث الفقر أو من باب كونه غارما أجنبيّ عن المدّعى ، ولا مدخليّة له بمدلول الرواية المزبورة ، كما لا يخفى.
(والمكاتب إنّما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته).
أمّا على القول باختصاص الرقاب بالأصناف الثلاثة ، أو الأربعة المذكورة في المتن التي ورد فيها [النص] (٢) بالخصوص : فواضح ، بل قد عرفت أنّ المتّجه الاقتصار على صورة عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة ، وعدم كفاية مجرّد عدم كونه بالفعل واجدا للمال.
وأمّا على ما نفينا البعد عنه من عدم اختصاص الرقاب بما ذكر :فلانصراف إطلاق الرقاب إلى الرقاب المحتاجين في فكاكها إلى الزكاة ، لأجل المناسبة المغروسة في الذهن من أدلّة شرع الزكاة ، وأنها لدفع الضرورة وحاجة المحتاجين.
مضافا إلى إطلاق قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : «لا تحلّ الصدقة لغني» (٣).
الغير القاصر عن مثل الفرض.
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢١٩ ، وراجع المعتبر ٢ : ٥٧٤.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ / ١٨٣٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٢ / ٦٥٢ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ، المستدرك للحاكم ١ : ٤٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٤ و ١٩٢ و ٣٨٩ و ٥ : ٣٧٥.