الالتفات إلى ما ورد في قضيّة أبان من الردع عن العمل بمثل هذه الأولويّة التي هاهنا ، حيث استعملها في دية أصابع المرأة ، فلم يذعن لأجلها بما بلغه في ديتها من أنّها إذا قطعت منها أربعا فديتها عشرون ، وإذا قطعت ثلاثا فثلاثون (١) ، فلاحظ.
(وكذا ما عدا أسنان الإبل) فلا يجزئ في شيء منها عن فريضتها ما دونها أو ما فوقها مع الجبر ، أو بدونها إلّا بملاحظة القيمة السوقية ، لخروجها عن مورد النصّ ، والله العالم.
المقصد (الثالث : في أسنان الفرائض)
(بنت المخاض ، هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، آي أمّها ماخض بمعنى حامل).
عن الجوهري : المخاض وجع الولادة ، والمخاض أيضا الحوامل من النوق ، واحدتها خلفة ، ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض ، لأنّه فصل عن امّه ، وألحقت أمّه بالمخاض ، سواء لقحت أو لم تلقح (٢).
(وبنت اللبون) بفتح اللام (هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي أمّها ذات لبن).
عن الجواهري : وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، لأنّ أمّه وضعت غيره فصار لها لبن ، وهو
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٨٨ / ٢٨٣ ، التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٨٧ ، وانظر : الصحاح ٣ : ١١٠٥.