عمّا عدا التسعة ، كما ربّما يؤيّد ذلك إشعار لفظ «العفو» الوارد في تلك الأخبار بذلك.
(و) من هنا قد يتّجه الالتزام بما صرّح به في المتن وغيره (١) ، بل عن بعض (٢) نسبته إلى فتوى الأصحاب ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (٣) من أنّه (تستحبّ) الزكاة (في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن ، عدا الخضر) والبقول (كالقتّ (٤) ، والباذنجان ، والخيار ، وما شاكله) جمعا بين الأخبار بالتقريب المتقدّم.
ولكن لقائل أن يقول : بكون هذا الجمع (٥) وجيها لو لم يكن في الأخبار الحاصرة للزكاة في التسعة ما ينافيه بظاهره ، بحيث يعدّ في العرف معارضا للأخبار المثبتة لها في سائر الأجناس.
وليس كذلك ، فإنّ قوله ـ عليهالسلام ـ في موثّقة زرارة ، وبكير :«ليس في شيء ممّا أنبتت الأرض من الأرز والذرّة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه شيء غير هذه الأربعة الأصناف» (٦) يراه العرف مناقضا للروايات الواردة بأنّ في هذه الأشياء صدقة ، ففي مثل المقام يجب الترجيح بمخالفة العامّة ، لا الجمع بين المتعارضين بارتكاب التأويل في كليهما ، بحمل أحدهما على إرادة نفي الوجوب ، والآخر على الاستحباب ،
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٤٢ ، المعتبر ٢ : ٤٩٤.
(٢) صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٦٨.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ٦٨ وانظر أيضا : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٤.
(٤) القتّ : الفصفصة. وهي الرطبة من علف الدواب. النهاية لابن الأثير ٤ : ١١.
(٥) في النسخة الخطّية : إنّ هذا الجمع كان. والأنسب بالعبارة ما أثبتناه من الطبع الحجري.
(٦) التهذيب ٤ : ٦ / ١٢ ، الإستبصار ٢ : ٦ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٩.