حرفة كافية بمئونته في موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلامة ـ قال :«قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما» فقلت له : وكيف يكون هذا؟ قال : «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم تكفه ، فليعفّ عنها نفسه وليأخذ لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله» (١).
وكذا في الموثّق عن محمّد بن مسلم وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ، ويعطي البقيّة لأصحابه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله» (٢).
ومن المعلوم أنّ الخمسين درهما ليس نصابا يجب فيه الزكاة ، فهذا القول مع شذوذه ، بل عدم معروفيّة قائله ، في غاية الضعف.
وأمّا القول بكفاية مجرّد القدرة على صنعة أو كسب لائق بحاله ، كما هو مقتضى ظاهر المتن وغيره ، بل المشهور ـ على ما نسب إليهم (٣) ـ فمستنده صحيحة زرارة أو حسنته ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ، قال :سمعته يقول : «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها» (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.
(٢) علل الشرائع : ٣٧٠ ، الباب ٩٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٦.
(٣) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٩٦.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.