فخمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل» (١).
وفيه : ما لا يخفى من عدم صلاحية هذه الرواية ـ مع ما فيها من مخالفة المشهور ، أو المجمع عليه ـ لمعارضة غيرها ممّا عرفت.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : قال في المسالك في شرح قول المصنّف ـ رحمهالله ـ : فأربعون أو خمسون أو منهما ، ما لفظه : أشار بذلك إلى أنّ النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليّا لا ينحصر في فرد ، وأنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا ، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما ، تخير ، وإن لم يمكن بهما ، وجب اعتبار أكثرهما استيعابا ، مراعاة لحقّ الفقراء ، ولو لم يمكن إلّا بهما ، وجب الجمع ، فعلى هذا يجب تقدير أوّل هذا النصاب وهو : المائة وإحدى وعشرون بالأربعين ، والمائة وخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ، ويتخيّر في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما ، وبكلّ واحد منهما (٢).
__________________
(١) الخصال : ٦٠٥ / ٩.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٣٦٥.