الشرع والعرف ، لا لمحض كونه إقرارا في حقّ نفسه ، بل من حيث كونه إخبارا ممّن له الولاية على شيء عمّا يتعلّق بولايته ، ويدخل تحت سلطنته ، وهي قاعدة مطّردة ما لم يعارضها إنكار ، كما لا يخفى على من لا حظ سيرة أهل العرف والشرع في مواردها.
فما عن الشافعي من منع القبول ، لإمكان تواطئهما على ذلك (١). ضعيف.
وحكي (٢) عن الشيخ القول بأنّ الأوّل ـ أي القبول ـ أولى في من عرف أنّ له عبدا ، والثاني ـ أي عدم القبول ـ أحوط في من لم يعلم منه ذلك.
وهو حسن كما في المدارك (٣) وغيره (٤) ، فإنّ تصديق المالك في كتابة هذا العبد أو بيعه أو غيره ذلك من التصرّفات فرع إحراز مالكيّته ، فمجرّد صدور تصديق لمدّعي الكتابة من شخص لم يعرف كونه مالكه لا يجدي في ثبوت دعواه ، فليتأمّل.
(و) من جملة المستحقّين للزكاة : (الغارمون ، وهم) لغة المديونون (٥). والمراد بهم هنا على ما صرّح به المصنّف وغيره (٦) (الذين علتهم الديون في غير معصية).
أمّا جواز صرف الزكاة في الغارمين في الجملة فممّا لا شبهة ولا خلاف
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢١.
(٢) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢١.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢١.
(٤) جواهر الكلام ١٥ : ٣٥٥.
(٥) راجع : الصحاح ٥ : ١٩٩٦ ، والقاموس المحيط ٤ : ١٥٦.
(٦) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٨٤ ، والعلّامة الحلّي في المنتهى ١ : ٥٢١ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٤١.