أموال الأغنياء ، إذ الالتزام بحرمته تعبدا مع مخالفته للأصل ، وإطلاقات أدلّة الزكاة ، وعدم معروفيّة القول به من أحد ، لا يخلو من إشكال.
(ولو دفعها [إليه] (١) على أنّه فقير ، فبان غنيّا ، ارتجعت مع التمكّن) مع بقاء العين أو تلفها إن علم القابض بكونها زكاة ، لحرمتها على الغنيّ ، فيجب عليه ردّ عينها مع البقاء ، ومثلها أو قيمتها مع التلف ، كما هو مقتضى قاعدة اليد ، سواء علم بحكمه التكليفي ـ أي حرمة الزكاة عليه ـ أم جهله ، إذ لا أثر للجهل بالحكم الشرعي في رفع الضمان.
وإن كان جاهلا بكونها زكاة ، فإن كانت العين باقية ، ارتجعت أيضا ، كما في صورة العلم بكونها زكاة ، سواء صرفها إليه على وجه الصلة والعطيّة ، أو الصدقة المندوبة التي لا يشترط فيها الفقر ، أو أجمل وجهها ، أو بيّنه وصرّح بكونه زكاة ، ولكن خفي ذلك على القابض ، لعدم صيرورتها ملكا له في الواقع بعد أن كان الدافع ناويا بفعله الزكاة.
وإظهار خلاف وجهها الواقعي ككونها هبة أو صدقة ، يجعله معذورا في التصرّف وإتلافها ، لا في صيرورتها ملكا له في الواقع ، كي لا يجوز لمالكها الارتجاع ، ولذا لو اطّلع على ما في ضميره ، لم يحل له التصرّف.
فما عن المصنّف في المعتبر من القطع بعدم جواز ارتجاع العين ، معلّلا له بأن الظاهر كونها صدقة ، أي مندوبة (٢) ، وعن المنتهى أيضا ذلك ، معلّلا بأنّ الدفع محتمل للوجوب والتطوّع (٣) ، محلّ نظر ، إذا التعويل على
__________________
(١) زيادة من الشرائع.
(٢) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٤ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٦٩ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٢٧.
(٣) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٤ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٦٩ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٢٧.