ثمّ أجاب عنه بأنّ عمل العبد كعمل المولى.
وقوّى العلّامة في المختلف عدم اعتبار هذا الشرط ، لحصول الغرض بعمله ، ولأنّ العمالة نوع إجارة ، والعبد صالح لذلك مع إذن سيّده.
ويظهر من المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر الميل إليه ، ولا بأس به (١). انتهى.
وهو جيّد ، خصوصا على ما نفيا البعد عنه من جواز ملك العبد إذا كان بإذن سيّده ، اللهمّ إلّا أن يتمسّك لعدم جواز صرف سهم (الْعامِلِينَ عَلَيْها) إليه بإطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ في حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا» (٢).
ويمكن الخدشة فيه بأن المنساق منه الإعطاء مجّانا من حيث الفقر كما يومئ إليه قوله ـ عليهالسلام ـ في خبر عبد الله بن سنان الواردة في المملوك : «ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا» (٣) فليتأمّل.
(والإمام مخيّر بين أن يقرّر لهم جعالة مقدّرة أو اجرة عن مدة مقدرة) وبين أن لا يجعل لهم شيئا من ذلك فيعطيهم ما يراه ، ولعلّ الأخير أولى ، كما يدلّ عليه ما عن الكليني ـ في الحسن ـ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : ما يعطى للمصدّق؟ قال : «ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء» (٤).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٤٨ ، والمعتبر ٢ : ٥٧١ ، ومختلف الشيعة ٣ : ٩٩ ، المسألة ٧٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤ ، التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٣.