فروض نادرة التحقّق ، وهي ما لو دخلت الجميع في ملكه دفعة بشرائط النصاب ، وإلّا فلو ملكها تدريجا ، كما هو الغالب ، استقلّ كلّ بعض بفريضته عند تمام حوله ، فلو ملك في كلّ يوم أو أسبوع أو شهر خمسا أو ستّا أو عشرا إلى خمس وعشرين حتى اجتمع عنده ألف أو ألفان من الإبل ، لم يكن فريضتها على هذا في تمام عمره إلّا شياه ، يوما فيوما على التدريج ، وهذا ممّا يقطع بعدم إرادته من أخبار الباب ، وبمخالفته لما كان يؤمر باستعماله عامل ، كما لا يخفى على من لاحظ أخبارها.
(ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ، فإن فرّط المالك) ولو بتأخير الأداء مع التمكّن منه بلا مسوّغ شرعي (ضمن ، وإن لم يكن فرّط ، سقط من الفريضة بنسبة التالف [من النصاب] (١)) بلا خلاف ولا إشكال في ذلك كله ، كما صرّح به في الجواهر (٢) ، لما ستعرف من تعلّق الزكاة بالعين ، فهي بعد حؤول الحول بمنزلة الأمانة عنده ، فيجري عليها أحكامها.
ولو تلف النصاب كله بلا تفريط ، سقط الكلّ ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ المرسل عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في الرجل يكون له إبل ، أو بقر ، أو غنم ، أو متاع ، فيحول عليه الحول ، فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : «ليس عليه شيء» (٣).
(وإذا ارتدّ المسلم) عن فطرة (قبل الحول ، لم تجب الزكاة) لانقطاع الملك وانتقاله إلى ورثته (واستأنف ورثته الحول) من حين
__________________
(١) أثبتناها من المصدر.
(٢) الجواهر ١٥ : ١٠٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣١ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.