وقياسه على المؤلّفة قلوبهم والعاملين عليها في عدم اعتبار الفقر فيهم ، حيث جعلا في الآية (١) قسيما للفقراء والمساكين قياس مع الفارق ، فإنّ مناط جواز الصرف في هذين الصنفين التأليف والعمل ، لا الفقر والاحتياج ، وكونه كذلك موجب لانصراف قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ :«لا تحلّ الصدقة لغني» عنهما ، بخلاف من عداهما من الأصناف.
ومن هنا قد يتّجه ما عن الشهيد في البيان من اعتبار قصور كسبه عن مال الكتابة (٢) ، لأنّه عند وفاء كسبه لحاجته يندرج في المحترف الذي لا تحلّ الصدقة له.
والأظهر عدم توقّف الإعطاء على حلول النجم.
وقيل : لا يجوز قبله ، لانتفاء الحاجة في الحال (٣).
وهو ضعيف ، إذ لا يعتبر في صدق الاحتياج وعدم الغنى عن الشيء حلول وقت الحاجة إلى استعماله ، كما لا يخفى.
تنبيه في المدارك نقل عن المنتهى أنّه قال : ويجوز الدفع إلى السيّد بإذن المكاتب وإلى المكاتب بإذن السيّد وبغير إذنه ، واستحسنه.
ثمّ قال : بل لا يبعد جواز الدفع إلى السيّد بغير إذن المكاتب أيضا ، لعموم الآية (٤). انتهى ، وهو جيّد.
__________________
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢١٩ ، وراجع : البيان : ١٩٥.
(٣) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢١٩ ـ ٢٢٠.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٠ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٢١.