كما في زكاة الفطر لدى المصنّف (١) وغيره ممّن سيأتي الإشارة إليه.
واستدلّ له : بخبر يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : «يضعها في إخوانه وأهل ولايته» فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : «يبعث بها إليهم» قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال : «يدفعها إلى من لا ينصب» قلت : فغيرهم؟ قال : «ما لغيرهم إلّا الحجر» (٢).
وأجاب المصنّف ـ رحمهالله ـ عن هذه الرواية في محكي (٣) المعتبر :بضعف السند. والعلّامة في محكي (٤) المنتهى بالشذوذ.
أقول : فيشكل حينئذ رفع اليد بواسطتها عن ظواهر النصوص الدالّة بظاهرها على اختصاصها بأهل الولاية ، وإلّا فلو أغمض عن ذلك ، لأمكن تقييد سائر الأخبار بالحمل على ما لا ينافي هذه الرواية ، خصوصا خبر الأوسي بواسطة ما فيه من التعليل ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ونسب (٥) إلى الشيخ وأتباعه القول بأنّه (يجوز صرف الفطرة خاصّة) مع عدم المؤمن (إلى المستضعفين (٦)) من المخالفين ، كما هو مختار المصنّف في الكتاب ، لموثق الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٦٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٧ ، وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٢٠٦.
(٣) الحاكي عنهما : البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٢٠٦ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٨٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٢٣.
(٤) الحاكي عنهما : البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٢٠٦ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٨٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٢٣.
(٥) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٨١ ، والناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٣٩ ، وراجع : التهذيب ٤ : ٨٨ ، والنهاية : ١٩٢ ، والمبسوط ١ : ٢٤٢.
(٦) في الشرائع : المستضعف.