وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة؟ قال : «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة. وإن هو طال حبسه على الناس ، حتى يمرّ لذلك سنون ، فليس عليه زكاة حتى يخرج ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك» (١).
الحديث ، إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
ويؤيّده أيضا الأخبار الدالّة على أنّ كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه (٢).
وربّما يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد الاستحباب في المؤجّل على المليّ الثقة بعد القبض لكلّ ما مرّ به من السنين ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمرّ به ، أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال : «لا ، بل يزكّيه إذا أخذه» قلت له : لكم يزكّيه؟ قال :قال : «لثلاث سنين» (٣) وهو محمول على الاستحباب بشهادة غيره ممّا عرفت.
ويحتمل قويّا : أن يكون المقصود بالزكاة في هذه الرواية : زكاة مال التجارة ، لا زكاة النقدين من حيث هي ، والله العالم.
(فإن كان تأخيره من جهة صاحبه) فـ (قيل) كما عن السيد والشيخين في المقنعة والخلاف والمبسوط (٤) : (تجب الزكاة على مالكه)
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٩ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٦.
(٢) انظر : الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢١ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٨.
(٤) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٤ ، والجواهر ١٥ : ٥٩ ، وانظر : جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف) ٣ : ٧٤ ، والمقنعة : ٢٣٩ ، والخلاف ٢ : ٨٠ ، المسألة ٩٦ ، والمبسوط ١ : ٢١١.