(القول في زكاة الذهب والفضّة)
(ولا تجب الزكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين دينارا) أي مثقالا شرعيّا.
في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه نصّا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص متواترة فيه (١).
فإذا بلغ عشرين (ففيه) نصف دينار ، وهو كما في المتن (٢) وغيره (٣) : (عشرة قراريط).
في القاموس : القيراط والقرّاط بكسرهما ، يختلف وزنه بحسب البلاد ، فبمكّة ربع سدس دينار ، وبالعراق نصف عشرة (٤).
فما في المتن وغيره ، بل الشائع في عرف الفقهاء من التعبير عن نصف دينار بعشرة قراريط ، وعن عشرة بقيراطين ، منزل على ما بالعراق.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ١٦٨.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ١٥٠.
(٣) المختصر النافع : ٥٦.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ٣٧٩.