(وكذا) رجع في التقاصّ إلى القيمة السوقيّة إذا كان ما عنده (ما فوق الجذع من الأسنان) كالثني والرباع فلا يجزئ ذلك عن الجذع وما دونه ، مع أخذ الجبران ، أي : الشاتين أو العشرين درهما ، بلا نقل خلاف فيه ، بل عن البيان الإجماع عليه (١) ، اقتصارا في إجزاء غير الفرض عنه على مورد النصّ.
وفي إجزاء ما فوق الأسنان عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر ، وجهان : من خروجه عن مورد النصّ. ومن إمكان دعوى استفادته من النصّ بالفحوى ، بدعوى أنّ المنساق من قوله ـ عليهالسلام ـ : «فإذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون ، أو ستّا وأربعين ففيها حقّة» (٢) إنّما هو إرادة ما بلغت هذا السنّ في مقابل ما لم تبلغ ، لا ما تجاوزت عنها ، فتكون الفريضة المنصوص عليها من باب كونها أدنى ما يجزئ ، لا كونها بخصوصها مرادة من النصّ ، أو بدعوى : استفادته من النصّ من باب الأولويّة ، فإنّ الأعلى سنّا أصلح للفقير ، لكونه أعلى قيمة وأعظم نفعا.
وفيه : أنّه إذا كانت أعلى قيمة وأعظم نفعا ، فهي مجزئة بملاحظة القيمة ، إن قلنا بجواز الإخراج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة ، كما [أنّه] (٣) إذا فرض كون الأدنى أيضا كذلك ولو باعتبار كونها سمينة ، لكانت أيضا مجزئة بهذه الملاحظة ، وهذا خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في كون الأعلى سنّا مجزئة من حيث كونه كذلك تعبّدا وإن لم تكن أعلى قيمة ، وهذا ممّا لم يعلم أولويّته.
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٢١ ، وانظر : البيان : ١٧٤.
(٢) الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ والوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١ و ٢ ، والمصنّف نقله بالمعنى.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.