فالأولى ردّ علمها إلى أهله.
(ولا زكاة في الفضّة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، ثمّ كلما زادت أربعين كان فيها درهم).
في الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصّاب وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه (١).
أقول : وقد تقدّم جملة من النصوص الدالّة عليها ، ولا حاجة إلى استقصائها.
(وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة ، كما ليس فيما ينقص عن المائتين شيء) ولو يسيرا كالحبة ونحوها وإن تسومح فيه في المعاملات العرفيّة ، لأنّ المسامحة العرفية لا يبتني عليها الأحكام الشرعيّة ، إذ الحقيقة في التقدير كونه على التحقيق دون التقريب ، كما اعترف به في الجواهر (٢).
ولكن لا يخفى عليك أنّ المسامحة العرفيّة قد تكون في الصدق ، كإطلاق المثقال أو الرطل أو المن أو غير ذلك من أسماء المقادير ، على ما نقص عنها بمقدار غير معتدّ به مسامحة ، كإطلاق المن على ما نقص عنه بمثقال ، والمثقال على ما نقص عنه نصف حبّة مثلا ، وهذا إطلاق مسامحي مبنيّ على ضرب من التجوز ، فهذا ممّا لا اعتداد به في التقديرات الشرعيّة الواردة في مقام التحديد ، كما في قوله ـ عليهالسلام ـ : «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال» (٣) فإنّ مقتضى حمله على حقيقته نفي الزكاة
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ١٧٢.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ١٧٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٥.