(وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه) عند المصنّف وغيره (١) ، بل ربّما نسب (٢) هذا القول إلى المشهور.
واستدلّ للقول الأوّل بعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٣).
وخصوص صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض» (٤).
وأجيب أمّا عن عموم «المؤمنون» ونحوه : بأنّ مورده الشروط السائغة في نفسه الغير المخالفة للكتاب والسنّة ، فلا يصحّ أن يكون الشرط مؤثّرا في رفع التكليف بالزكاة عن المالك ، وإثباته على غير المالك.
وأمّا عن الصحيحة فبأنّ أقصى ما تدلّ عليه جواز تبرّع المقرض للإخراج ، وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلّق الوجوب به.
وفي المدارك ، بعد أن أجاب عن الصحيحة المزبورة بما ذكر ، قال :واستقرب الشارح ـ قدسسره ـ لزوم الشرط ، لا بمعنى تعلّق الوجوب بالمقرض ابتداء ، وسقوطه عن المقترض ، فإنّه غير مشروع ، بل بمعنى تحمّل المشروط عليه لها عن المديون ، وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلّقا بالمقترض ، لأنّ المقرض لو تبرّع بالإخراج ، لجاز على ما
__________________
(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٢٣٩ ، والعلّامة في المختلف : ٣ : ٣٦ ، المسألة ٧.
(٢) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٠٠.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢.