وأمّا ما زاد على ذلك كالثلاث والأربع والخمس ، وكذا حكم صورة العكس ، وهو ما إذا كان السقي بالدوالي مرّة أو مرّتين يمكن استفادته من الخبر المزبور ، وقياسه على عكسه كقياس ما زاد على السقيتين على ما دونه قياس مع الفارق ، كما لا يخفى.
وقد تلخّص ممّا ذكر : أنّ الأشبه هو أنّه إذا كانت السقية والسقيتان فما زاد سيحا أو بالدوالي ، حالها حال الأمطار ، بالمقايسة إلى ما يسقى سيحا أو بالدوالي في عدم كونها مؤثّرة في تغيير الزرع عمّا كان يوصف به عرفا من كونه سقي سيحا أو بالدوالي ، فيلحقه حكم الاسم الذي يطلق عليه في العرف وإن كانت موجبة لسلب توصيفه بأحدهما على الإطلاق ، بل بهما معا ، ففي نصفه العشر وفي نصفه نصف العشر ، والله العالم.
المسألة (الثانية : إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة ، يدرك بعضها قبل بعض ، ضمّمنا الجميع ، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد) في وجوب الزكاة فيها لدى اجتماع شرائطه بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في التذكرة دعوى إجماع المسلمين عليه (١) ، كما ستسمعه في عبارته الآتية.
وعن المنتهى أنّه قال : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطؤ .. فإنّه يضمّ الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر .. ولا نعرف في هذا خلافا (٢). انتهى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٦١ ، المسألة ٩٤.
(٢) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ ، كتاب الزكاة ، ص ١٠٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٩٩.