نصفه العشر.
ولمّا كان إطلاق هذا السؤال وجوابه منصرفا عمّا إذا كان السقي بالسيح بمقدار غير معتدّ به ، سأله ثانيا عن ذلك ، فقال : تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء ، فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ فأجابه ـ عليهالسلام ـ بأنّ «فيه نصف العشر».
واحتمال أن يكون المراد بالجواب خصوص صورة التساوي ، بأن يكون قوله : «النصف والنصف» مبتدأ خبره نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فيكون قوله ـ عليهالسلام ـ : «النصف والنصف» مجموعه بمنزلة كلمة واحدة قائمة مقام لفظ المتساوي في السقي بهما ، فكأنّه قال في الجواب : المتساوي في السقي بهما نصفه بنصف العشر ونصفه بالعشر ، خلاف ما يتبادر منه.
ولذا رجّح في الجواهر هذا الوجه ، ووجّه كلمات الأصحاب أيضا بما لا ينافيه بتنزيل قولهم : فإن تساويا ، على إرادة التسوية في النسبة بحيث يطلق عليه أنّه سقي بهذا وبهذا ، وحمل الأكثرية الواقعة في كلماتهم على الأكثرية المنافية لهذا الصدق بإرادة الكثيرة الملحقة للنادر بالمعدوم (١).
وهو في حد ذاته وجيه ، ولكن تنزيل كلمات الأصحاب عليه في غاية البعد ، إلّا أنّ إقامة الدليل على ما هو المشهور ـ لو لم يأوّل كلماتهم بما يرجع إلى ما اختاره في الجواهر ـ مشكل ، إلّا بمئونة الإجماع على تقدير تحقّقه ، إذ غاية ما يدلّ عليه الخبر المزبور ، هو أنّه إذا كانت الأرض تسقى بالدوالي ، لا تؤثر السقية والسقيتين سيحا في تغيير حكمها بإيجاب أكثر من نصف العشر الذي يقتضيه السقي بالدوالي.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٣٨ ـ ٢٤١.