(وأمّا اللواحق فمسائل :)
(الاولى : كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا فيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح فيه نصف العشر) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة.
منها : صحيحة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال في الزكاة : «ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعمل أو سماء ففيه العشر كاملا» (١) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي قد تقدم بعضها في طيّ المباحث السابقة ، وسيأتي أيضا بعض آخر ، ولا حاجة إلى استقصائها بعد وضوح الحكم ، وكونه مورد اتّفاق النصّ والفتوى.
والمدار في وجوب العشر ونصف العشر ـ على ما يظهر من النصوص والفتاوى ، كما صرّح به في الجواهر (٢) ـ على احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه ، وعدمه ، فلا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مئونتها.
والتعبير بالترقية ، للجري مجرى الغالب ، وإلّا فربّما يكون الماء في مكان عال ، ولكن يحتاج إيصاله إلى الزرع إلى نقله من ذلك المكان بآلة من دلو وشبهه ، ولذا جعل بعض المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٦ / ٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥ / ٤٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٥.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٢٣٧.