ومفهوم رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في حديث قال : «إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته» (١).
(فلو كان رأس ماله مائة) دينار (فطلب بنقيصة) أي نقصت قيمته السوقيّة (ولو حبّة) من قيراط (لم تستحبّ) الزكاة.
(وروي [أنّه] (٢) إذا مضى [عليه] (٣) وهو على النقيصة أحوال ، زكّاه لسنة واحدة استحبابا).
وقد أشير بذلك ، إلى ما رواه الشيخ بإسناده ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ، قال : قلت له : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة؟ قال : «لا» قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا عليّ؟قال : «سنة واحدة» (٤).
وما رواه الكليني بإسناده ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال : «ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلّا أن يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك ، وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اعطي به رأس ماله ، فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فعليه زكاة سنة واحدة» (٥).
وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد ، قال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٧.
(٢) زيادة من شرائع الإسلام.
(٣) زيادة من شرائع الإسلام.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٩ ، الإستبصار ٢ : ١١ / ٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٩ ، وفي الأول : سنتين ، بدل سنين.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٦.