فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (١).
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه» (٢) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي سيمرّ جلّها في طيّ المباحث الآتية ، فلا حاجة إلى استقصائها.
(وحدّه) أي : حدّ الحول المعتبر في وجوب الزكاة (أن يمضي أحد عشر شهرا ، ثم يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول) بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر ، بل عن المعتبر : هذا مذهب علمائنا أجمع (٣).
وفي التذكرة قال : حولان الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر ، وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع (٤).
والأصل فيه ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له : رجل كان له مائتا درهم ، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ، فقال : «إذا دخل الشهر الثاني عشر ، فقد حال عليه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٢٤ / ٦٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٣) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٧٢ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٠٧.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ : ٥١ ، المسألة ٣٣.