بناء على اختصاصه بالكفّار الذين يستمالون إلى الجهاد ، كما لا يخفى.
(و) من جملة مصارف الزكاة الصرف (في الرقاب).
وتغيير الأسلوب بإقحام كلمة «في» باعتبار أنّ هذا الصنف لا يستحقّون ملك الزكاة بل الصرف في فكاك رقابهم.
(وهم) عند المصنّف ـ رحمهالله ـ وغيره (١) ، بل لعلّه الأشهر أو المشهور (ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت الشدّة ، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدّة ، لكن بشرط عدم المستحقّ).
في المدارك قال : أمّا جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضرّ وشدّة فهو قول علمائنا وأكثر العامّة ، لظاهر قوله تعالى : «وَفِي الرِّقابِ» (٢) والمراد إزالة رقّها فيتناول الجميع.
قال في المعتبر : وإنّما شرطنا الشدّة والضرّ ، لما رواه الأصحاب عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة يعتقها ، فقال : «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم» ثم قال :«إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه».
وهذه الرواية أوردها الشيخ ـ في الصحيح ـ عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ (٣) انتهى ما في المدارك.
أقول : الظاهر أنّ روايتها عن عمرو بن أبي نصر اشتباه نشأ من تحريف النسّاخ ، كما نبّه عليه في الحدائق حيث ذكر أنّ هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن الكافي عن عمرو بن أبي نصر ، مع أنّ
__________________
(١) كيحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ١٤٤ ، والعلامة الحلّي في نهاية الاحكام ٢ : ٣٨٨ ، والشهيد في البيان : ١٩٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ١٨١.
(٢) التوبة ٩ : ٦٠.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٢١٦ و ٢١٧ وراجع : المعتبر ٢ : ٥٧٤.