وقد أشار المصنّف ـ رحمهالله ـ إلى الجواب عنه بقوله : (وتظهر الفائدة في الوجوب) أي : محلّ الوجوب (وفي الضمان).
أمّا الأوّل : فإنّه إذا كانت أربعمائة ، فمحلّ الوجوب مجموعها ، إذ المجموع نصاب ، ومحلّ الوجوب النصاب ، ولو نقصت عن الأربعمائة ولو واحدة ، كان محلّ الوجوب الثلاثمائة وواحدة ، والزائد عفو.
ويتفرّع على هذا جواز تصرّف المالك فيه قبل إخراج حقّ الفقير ، بناء على المنع عنه قبل الإخراج إلّا مع الضمان ـ كما هو المصرّح به في كلماتهم ـ فإنّ هذا إنّما هو فيما يتعلّق به الوجوب دون العفو ، كما هو صريح بعض ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
وأمّا الثاني ـ أي الضمان ـ : فهو أيضا متفرّع على محلّ الوجوب ، فلو تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط ، سقط من الوجوب جزء من مائة جزء من شاة.
وإن شئت قلت : أربعة أجزاء شاة من أربعمائة جزء.
ولو كانت ناقصة من أربعمائة ولو واحدة وتلف منها شيء ما دامت الثلاثمائة باقية ، لم يسقط من الفريضة شيء.
وكذلك الكلام على القول الآخر بالنسبة إلى الثلاثمائة وواحدة والمائتين وواحدة.
ولكن على هذا القول يتأتى الكلام في أنّ الواحدة الزائدة على الثلاثمائة هل هو شرط الوجوب أو جزء الواجب؟ فإن فيه الوجهين المتقدّمين في الواحدة الزائدة على المائة والعشرين في نصاب الإبل ، فعلى القول بالشرطيّة لا يترتّب على تلفه نقص في الواجب ، بخلاف الجزئيّة.
وفي المدارك ـ بعد شرح عبارة المتن ـ قال ما لفظه : لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لأنّ