فهم إمّا كانوا قائلين بالاستثناء ، أو بعدمه. وعلى الأوّل : لم يكن ذلك إلّا لوصوله إليهم من الإمام عليهالسلام ، لقضاء العادة باستحالة صدور مثل هذا الحكم المخالف لما عليه العامّة عن اجتهاد ورأي من غير مراجعة الإمام ، وعلى تقدير كونهم قائلين بعدم الاستثناء ـ كما عليه العامّة ـ امتنع عادة أن يشتهر خلافه في الأعصار المتأخّرة عنهم تعويلا على الوجوه الضعيفة التي ذكروها في مقابل إطلاقات الأدلّة ، بل إنّما يعوّل المتأخّرون على مثل هذه الأدلة ، ويعدونه دليلا بعد أن وجدوا الحكم معروفا في المذهب ولم يجدوا نصّا خاصا يدلّ عليه.
والحاصل : أنّه يصحّ أن يدّعى في مثل المقام استكشاف رأي الإمام ـ عليهالسلام ـ بطريق الحدس من رأي أتباعه.
فالإنصاف : أنّه لو جاز استكشاف رأي المعصوم ـ عليهالسلام ـ من فتوى الأصحاب في شيء من الموارد ، فهذا من أظهر مصاديقه ، فإذا انضمّ إلى ذلك ما في الصحيحة المتقدّمة ، من استثناء ما يستحقّه الحارس من الأجر والعذق والعذقين ، مع ما سمعته من دعوى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر المؤن ، ووقوع التصريح بخروج مئونة القرية وخراج السلطان في عبارة الرضوي والهداية والمقنع وغيرها ، ممّا يغلب على الظنّ كونه تعبيرا عن متون الأخبار ، لا يبقى مجال للتشكيك فيه ، والله العالم بحقائق أحكامه.
ثمّ إنّه هل يعتبر النصاب بعد المئونة ، فلا زكاة فيما لو نقص باستثنائها عن النصاب ، أم قبلها ، فيزكّي الباقي وإن قلّ إذا كان المجموع نصابا ، أم يفصّل بين ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث فيعتبر النصاب بعده ، وما تأخّر عنه كالجذاذ والحصاد وأجر الناطور ونحوها فيعتبر قبله؟ وجوه ، بل أقوال