المزبورة لا تدل عليه في الموسر.
أمّا الخبر الأوّل والأخير فواضح حيث إنّهما لا يدلّان على الجواز إلّا في من قصرت تركته عن دينه.
والرواية الثانية أيضا لم تدلّ عليه في الموسر.
نعم مقتضى إطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ : «وإن مات قبل ذلك احتسب من الزكاة» (١) شموله لما إذا مات قبل ذلك ، وخلّف دارا ونحوها من المستثنيات الوافية بدينه ، ولكن قد أشرنا إلى انصرافه عن صورة (استيفاء دينه من تركته) (٢).
وكيف كان ، فصورة كونه موسرا حال حياته ومات مديونا خارج عن موضوع هذه الرواية ، سواء تمكّن من استيفاء دينه من تركته بعد موته أو تعذّر.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه يستفاد من هذه الأخبار أنّه لا فرق في الغارم الذي جعل في الآية الشريفة مصرفا للزكاة بين كونه حيّا أو ميّتا ، ومناط الجواز في الجميع : الحاجة إلى قضاء دينه من الزكاة ، سواء لم يكن له مال أصلا أو كان ولكن تعذّر صرفه في دينه كالمغصوب ، والله العالم.
(وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيّا وميّتا وأن يقاصّ) بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال.
ويدلّ عليه مضافا إلى العمومات ، خصوص حسنة زرارة المتقدمة (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) ورد بدل ما بين القوسين في الطبع الحجري : وفاء تركته بدينه. ظ.
(٣) تقدّمت في ص ٥٦٩.