علفها بعضا ولو يوما ، استأنف الحول عند استئناف السوم ، و) لكنّهم اعترفوا بأنّه (لا اعتبار باللّحظة عادة).
وعن العلّامة في التذكرة ، والشهيد والمحقّق الثانيين ، وبعض من تأخّر عنهم : إحالته إلى العرف (١). بل في الحدائق : الظاهر أن هذا هو المشهور بين المتأخّرين (٢). واختاره صريحا شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ مصرحا بعدم كون العلف يوما أو يومين لعارض على خلاف العادة ، منافيا له (٣).
(وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب).
وفي المدارك نسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط والخلاف.
ثم قال : واستدلّ المصنّف في المعتبر لهذا القول : بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير. وبأنّه لو اعتبر السوم في جميع الحول ، لما وجبت الزكاة إلّا في الأقلّ. وبأنّ الأغلب يعتبر في سقي الغلّات فكذا السوم.
ثمّ رجّح ما اختاره هنا من انقطاع السوم بالعلف اليسير ، واستدلّ عليه : بأنّ السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب.
ثم قال : وقولهم : العلف اليسير لا يقطع ، ممنوع ، فإنّه لا يقال للمعلوفة : سائمة في حال علفها.
ثم قال في المدارك : وفي الأدلّة من الجانبين نظر.
أمّا الأوّل ممّا استدلّ به للشيخ ، فلأنّ عدم زوال اسم السوم بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الأغلب ، فإنّ غيره قد لا يكون يسيرا.
__________________
(١) كما في كتاب الزكاة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٧٨ ، وانظر تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٨ ، المسألة ٣٠ ، والمسالك ١ : ٣٦٩ ، وجامع المقاصد ٣ : ١١ ، ومدارك الأحكام ٥ : ٦٩.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٧٩.
(٣) كتاب الزكاة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٧٨.