غيرها ، من التصريح عند ذكر فريضة كلّ منصاب ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ النصاب الآخر فإنّ ظاهر هذه العبارة كون ما بين النصابين خارجا عن محلّ الوجوب.
ويؤكّد ذلك ما ورد فيها بعد بيان كل من نصب الإبل والبقر :«وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء» وبعد بيان نصب الغنم أيضا ، قال : «وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء».
وارتكاب التأويل في هذه الفقرات بحملها على ما لا ينافي الأوّل ممكن ، ولكنّ العكس أقرب ، مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإرسالهم له إرسال المسلمات.
(وقد جرت العادة) أي : عادة الفقهاء (بتسمية ما لا تتعلّق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكلّ واحد) فإنّه أريد بالجميع ما لا تتعلّق به الفريضة ممّا قبل النصاب وما بين النصابين.
وفي المدارك قال في شرح العبارة : هذه العبارة من مصطلحات الفقهاء ، والمستفاد من كلام أهل اللغة أنّ الشنق ـ بفتح الشين المعجمة والنون ـ والوقص ـ بفتح الواو ـ لفظان مترادفان.
قال في القاموس : الشنق محركة ما بين الفريضتين في الزكاة ، ففي الغنم ما بين الأربعين ومائة وعشرين ، وقس في غيرها (١).
وقال أيضا : الوقص ـ بالتحريك ـ واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين (٢). ونحوه قال الجوهري في الصحاح (٣).
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٥١.
(٢) القاموس المحيط ٢ : ٣٢٢.
(٣) الصحاح ٣ : ١٠٦١ ، و ٤ : ١٥٠٣.