(و) كذا (لا) تجب الزكاة في (الدين) الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه (حتى يقبضه) بلا خلاف فيه على الظاهر.
ويدلّ عليه قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة ابن سنان : «لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك ، حتى يقع في يدك» (١).
وموثّقة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له : ليس في الدين زكاة؟ قال : «لا» (٢).
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ـ عليهالسلام ـ :الدين عليه زكاة؟ قال : «لا ، حتى يقبضه» قلت : فإذا قبضه ، أيزكيه؟قال : «حتى يحول عليه الحول في يده» (٣).
وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، فتحلّ عليه الزكاة ، قال : «يزكّي العين ، ويدع الدين» قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستّة أشهر ، قال : «يزكيه حين اقتضاه» (٤).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متن تجب عليه الزكاة؟ قال : «إذا أخذهما ، ثم يحول عليه الحول ، يزكّي» (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.