وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : «ان كان مقيما زكّاه ، وإن كان غائبا لم يزكّه» (١).
وفي المدارك ، بعد أن استدلّ للمشهور بموثّقة إسحاق وأبي بصير ، قال : وفي الروايتين قصور من حيث السند ، فيشكل التعلّق بهما في إثبات حكم مخالف لمقتضى العمومات المتضمّنة لوجوب الزكاة في ذلك في حالتي الغيبة والحضور.
ومن ثم ذهب ابن إدريس ـ رحمهالله ـ في سرائره إلى وجوب الزكاة فيه إذا كان مالكه متمكّنا من التصرّف فيه متى رامه ، كالمودع والمكنوز.
والواجب المصير إليه إن لم نعمل بالرواية الموثّقة المؤيّدة بعمل الأصحاب (٢). انتهى.
وحيث تقرّر لدينا حجية مثل هذه الأخبار ، خصوصا بعد اعتضادها بعمل الأصحاب ، فلا يبقى مجال للاستشكال في الحكم المزبور.
وقد جعل العلّامة في التذكرة كونها معرضة للإتلاف بنفسه هو الدليل عليه (٣) ، فكأنّ وجهه ما تقدمت الإشارة إليه من أنه بعد أن دفع المال إلى الغير لينفقه في نفقته وغاب عنه ، خرج عرفا عن مصداق كونه عنده وفي يده بالمعنى الذي اعتبرناه في تعلّق الزكاة به ، وهو لا يخلو من وجه ، والله العالم.
المسألة (السابعة : لا تجب الزكاة حتّى يبلغ كلّ جنس) من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٢.
(٢) مدارك الإحكام ٥ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، وانظر : السرائر ١ : ٤٤٧.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٢.