(النظر الثاني في بيان ما تجب فيه ، وما تستحبّ)
(تجب الزكاة في الأنعام : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وفي الذهب ، والفضّة ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.
ولا تجب فيما عدا ذلك.)
أمّا وجوبها في التسعة المزبورة ، فممّا لا شبهة ، بل لا خلاف فيه ، نصّا وفتوى.
قال العلامة في التذكرة : وقد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، واختلفوا فيما عدا ذلك (١). انتهى.
وأمّا عدم وجوبها فيما عدا ذلك ، ففي محكي المعتبر : أنه مذهب الأصحاب ، عدا ابن الجنيد (٢).
ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وعدس وسلت
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٣ وفيه «فيما زاد على ذلك».
(٢) حكاه السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٤٥ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٤٩٣.