(ومن وجبت عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. وإن كان ما عنده أخفض بسن ، دفع معها شاتين أو عشرين درهما).
في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة ، ووافقنا عليه أكثر العامّة (١).
وعن الغنية ، والمنتهى ، ومجمع البرهان ، وغيرها أيضا دعوى الإجماع عليه (٢).
ويدلّ عليه صحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في حديث زكاة الإبل ، قال : «وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده ، وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده ، وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده ، وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنّه
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٨٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ٦٦ ، المسألة ٤١.
(٢) حكى عنها صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١١٨ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٨٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٨٢ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، والحدائق ١٢ : ٥٢.